Kamis, 28 November 2019

مسألة

【 من عمل بما يخالف المذهب جاهلا 】

من عمل عملا يبطل عبادته على مذهب الشافعي وكان العامل جاهلا وكان له في المذاهب الأخرى المعتبرة مخرجا يصحح عبادته فما موقف المفتي في مثل هذه الحالة ؟
● قال الشرواني في حاشيته على التحفة
( قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به، فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له، وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا، وهو الصحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له، فإنه مهم جدا وينبغي أن إثم الإقدام باق حيث فعله عالما ع ش)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar